المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 المجلس: مجلس مفوضي السلطة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المفوض: عضو المجلس 0 المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة باللوازم والأشغال في السلطة 0 المدير :مدير المديرية 0 اللجنة:لجنة العطاءات والمشتريات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0 اللوازم :الأموال المنقولة اللازمة لعمل السلطة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج اليها 0 اأشغال:إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال 0 الخدمات الهندسية:إجراء الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وما يلزم لذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما فيها الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال 0 المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع السلطة لتوريد اللوازم أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأشغال وتوريد المواد اللازمة لهذه الأشغال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026