المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها السلطة او تنفيذ الأشغال اللازمة لها 0 ب- يتولى المدير الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها ومتابعة شؤون العطاءات والأشغال في السلطة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك