المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المتعلقة بطرح عطاءات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات للسلطة وتنظيم القيود والسجلات والملفات الخاصة بذلك وتدقيق نماذج العطاءات والإعلان عن هذه العطاءات والتحقق من نشرها ومتابعتها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026