المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المتعلقة بطرح عطاءات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات للسلطة وتنظيم القيود والسجلات والملفات الخاصة بذلك وتدقيق نماذج العطاءات والإعلان عن هذه العطاءات والتحقق من نشرها ومتابعتها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك