المادة 5 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عمليات الشراء على أن تراعى جودة اللوازم المطلوب شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بأفضل الأسعار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك