المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
أ- يجوز تقديم العروض وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية.
ب- تحدد شروط وأسس تقديم العطاء بالطرق المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0
ج- يترتب على المناقص أن يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية مصدقة صادرة عن بنك أو شيكا مصدقا يحدد مبلغ أي منها في دعوة العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026