المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
أ- تحدد طرق طرح العطاءات والإعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- يجب أن تتضمن دعوة العطاء حدا أدنى ما يلي:-
1- أنواع اللوازم المراد شراؤها ومواصفاتها.
2- أنواع الأشغال المطلوب تنفيذها.
3- شروط الاشتراك في العطاء.
4- المدة التي يجب تقديم العروض خلالها وطرق تقديمها.
5- الكفالات أو التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها .
6- ثمن نسخة العطاء ومكان فتح العروض وتاريخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026