المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- تحدد طرق طرح العطاءات والإعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- يجب أن تتضمن دعوة العطاء حدا أدنى ما يلي:- 1- أنواع اللوازم المراد شراؤها ومواصفاتها. 2- أنواع الأشغال المطلوب تنفيذها. 3- شروط الاشتراك في العطاء. 4- المدة التي يجب تقديم العروض خلالها وطرق تقديمها. 5- الكفالات أو التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها . 6- ثمن نسخة العطاء ومكان فتح العروض وتاريخه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك