المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
يجب توافر المخصصات المالية قبل المباشرة بشراء اللوازم والخدمات الهندسية او تنفيذ الاشغال0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026