المادة 9 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة 0 ب- للرئيس بناء على تنسيب المفوض المختص الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي السلطة إلى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشارك في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يطلب شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة 0 ج- يتم شحن اللوازم التي يتم شراؤها من خارج المملكة باسم السلطة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك