المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأفضل والأنسب دون التقيد بأقل الأسعار 0
ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة ، أو لا تتناسب مع المبالغ المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها بعد اخذ موافقة الرئيس، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- التفاوض المباشر مع صاحب العرض الأقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض أسعاره إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا على أن لا يكون هناك أي تعديل جوهري على شروط ومتطلبات العطاء الأصلية 0
2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم توريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة لمن قدم أفضل الأسعار والشروط 0
3- إلغاء العطاء واستدراج عروض 0
4- إعادة طرح العطاء 0
ج- تخضع قرارات اللجنة المتخذة ، في أي من الحالات المذكورة في الفقرة
(ب) من هذه المادة، لمصادقة المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026