المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الأشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او بأي طريقة أخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بقرار من اللجنة وبمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال اقل من (300000) ثلاثمائة ألف دينار0 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ومصادقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال تتجاوز (300000) ثلاثمائة ألف دينار0 ب- تخضع قرارات اللجنة بإحالة أي عطاء إلى مصادقة المجلس0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك