المادة 17 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة وقبل انتهاء مدة سريان الأسعار المعروضة في جميع الأحوال 0 ب- على المشترك في أي عطاء أن يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة على أن لا يتجاوز (5%) من مقدار المبلغ المعروض، وعلى من يحال عليه العطاء قبل توقيع اتفاقية الإحالة تقديم كفالة بنكية لضمان حسن التنفيذ بنسبة (10%) من مبلغ الإحالة وتعاد إلى المتنافسين الذين لم تتم الإحالة عليهم كفالات الاشتراك في العطاءات المقدمة منهم 0 ج-1- تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى المديرية. 2- تتلف العينات الأخرى أو تصبح ملكا للسلطة ما لم ينص على غير ذلك في وثائق العطاء، ويتم إدخالها في قيود السلطة وسجلاتها وفقا للأصول المعمول بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك