المادة 7 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات) من خمسة أعضاء ثلاثة من المفوضين واثنان من موظفي السلطة ويسمي المجلس رئيسا للجنة ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة الاشراف على عمليات طرح واحالة عطاءات تنفيذ الاشغال وشراء اللوازم والخدمات الهندسية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ج- تكون اللجنة مسؤولة أمام المجلس عن جميع ما تقوم به من أعمال وما تتخذه من إجراءات 0 د- يسمي الرئيس أحد موظفي المديرية أمينا لسر اللجنة، يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك