الأنظمة
نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الأمين العام:أمي…
- المادة 3أ-تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية لوائية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقدير السن بناءً…
- المادة 4أ-تشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية لوائية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد…
- المادة 5أ- تُشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية مركزية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنع…
- المادة 6أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية مركزية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تحديد نسبة العجز للوالد…
- المادة 7أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية قضائية في كل من إقليم الشمال والوسط، والجنوب، وتتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم اختصاص طب شرعي وطب تأهيل وطب جراحة عظام و…
- المادة 8أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية قضائية استئنافية أو أكثر تتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي وطبيب استشاري عظام وطبيب ا…
- المادة 9أ-تُشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية عليا تتكون من سبعة أطباء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية:- …
- المادة 10أ-على كل لجنة من اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ب-يحق لكل لجنة طبية أن تستع…
- المادة 11أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى وحدة اللجان الطبية في مديرية الصحة في كل محافظة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللو…
- المادة 12أ-تصدر اللجان الطبية قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يسمي الوزير أو الأمين العام بديلا عن رئيس اللجنة الطب…
- المادة 13للوزير الموافقة على قيام أي من اللجان الطبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل مقداره (30) ثلاثون دينارا.
- المادة 14أ-تُشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذوات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها على أن ترفع تنسيباتها بشأنه…
- المادة 15تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام عند معاينة الموظفين وفحصهم.
- المادة 16أ- إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية يجوز تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة …
- المادة 17للوزير ولأسباب مبررة أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها…
- المادة 18أ- تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو التالي: - 1- (30) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة…
- المادة 19تعتبر جداول نسب العجز والمبادئ العامة والتعريفات لعمل اللجان الطبية الملحقة بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 20مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
- المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد مهام مديرية اللجان الطبية. ب- تحديد اجراءات تبليغ اللجان المنصوص عليها في هذا النظام. ج…
- المادة 22يلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والجداول الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا ل…