المادة 8 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية قضائية استئنافية أو أكثر تتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي وطبيب استشاري عظام وطبيب استشاري تأهيل حكمي ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1-إعادة النظر بتحديد نسبة العجز بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة على قرار اللجنة الطبية القضائية وإصدار القرار اللازم بشأنها. 2-النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية القضائية خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدورها بالنسبة للمصاب والمتسبب بالحادث و خلال مدة أربعة عشر يوما بالنسبة لشركات التأمين. 3- أي مهام أخرى يقرر الوزير تكليفها بها. ب- ترسل اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية القرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها الى الجهات القضائية المعنية وشركات التأمين وصاحب العلاقة و للمديرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة