المادة 9 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ-تُشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية عليا تتكون من سبعة أطباء يسمى من بينهم رئيس لها .
ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية:-
1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما .
2- فحص الحالات أو تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام.
3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام الخاضع لقانون التقاعد المدني.
4- تحويل الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي الى اللجان المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.
6- فحص الحالات المحالة إليها لغايات منح العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (112) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
7- تحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية في حال انطباق مفهوم العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
8- النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان المركزية والتي يحيلها الوزير إليها او من يفوضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المركزية وإصدار القرار المناسب بشأنها باستثناء القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.
9-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026