المادة 10 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ-على كل لجنة من اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب-يحق لكل لجنة طبية أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ج-للوزير اعتماد الوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بأعمال اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026