المادة 11 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى وحدة اللجان الطبية في مديرية الصحة في كل محافظة.
ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى في كل محافظة.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية الى مدير الصحة المختص.
د- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية الاستئنافية واللجنة الطبية العليا إلى الوزير أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026