المادة 12 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

أ-تصدر اللجان الطبية قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يسمي الوزير أو الأمين العام بديلا عن رئيس اللجنة الطبية أو عضوها في حال غيابة عند اصداره قراره بتشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة