المادة 13 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

للوزير الموافقة على قيام أي من اللجان الطبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل مقداره (30) ثلاثون دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة