المادة 17 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
للوزير ولأسباب مبررة أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026