المادة 16 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

أ- إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية يجوز تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه دون تقاضي بدل أتعاب من المريض مقابل ذلك. ب- مع مراعاة أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام، يعفى طالبو استقدام العاملات المنزلية والذين تبلغ أعمارهم سبعين عامًا فما فوق من الحضور إلى اللجنة الطبية المختصة لغايات الفحص على أن يتم إبراز الوثائق التالية لصاحب الطلب :- 1- شهادة تفقد حياة. 2- جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة رسمية تثبت وجوده داخل البلاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة