المادة 18 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ- تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو التالي: -
1- (30) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا.
2- (50) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية.
3- (75) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.
4-(42) دينارا بدل فحص المريض غير الأردني الذي يعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية .
ب- تستثنى من دفع البدلات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات المحولة من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لتحديد نسبة العجز لغايات طلب الانتفاع من خدمات صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وحالات الاعتلال للمتقاعدين الذين أنهيت خدماتهم وفق قانون التقاعد المدني.
ج- تستوفى البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المحاسب المختص مباشرة وتحول لصالح صندوق التأمين الصحي المدني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026