المادة 2 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الأمين العام:أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير. المديرية:مديرية اللجان الطبية. المدير:مدير المديرية. اللجنة:أي لجنة الطبيةمن اللجان الطبية المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام المستشفى:أي مستشفى تابع للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة