المادة 2 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير
الصحة.
الأمين العام:أمين عام
الوزارة
الذي
يسميه
الوزير.
المديرية:مديرية
اللجان
الطبية.
المدير:مدير
المديرية.
اللجنة:أي لجنة
الطبيةمن اللجان
الطبية
المُشكلة
بمقتضى
أحكام هذا
النظام
المستشفى:أي
مستشفى
تابع
للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026