المادة 3 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ-تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية لوائية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تقدير السن بناءً على طلب من الجهات الأمنية والقضائية.
2- النظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر.
3- تحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع.
4- تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص.
5- فحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي لحالات التجديد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وحتى تاريخ 31/12/2025.
6- أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات.
ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026