المادة 3 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

أ-تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية لوائية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقدير السن بناءً على طلب من الجهات الأمنية والقضائية. 2- النظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر. 3- تحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع. 4- تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص. 5- فحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي لحالات التجديد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وحتى تاريخ 31/12/2025. 6- أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات. ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة