المادة 4 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

أ-تشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية لوائية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما . 2- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في القطاع العام. 3- أي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص. ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة