المادة 6 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية مركزية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1-تحديد نسبة العجز للوالدين والأبناء والأخوة الذكور فوق ( 18) عاما لإضافتهم إلى بطاقة التأمين الصحي.
2- فحص طالبي الاستخدام للوظائف في القطاع العام بمقتضى أسس تصدر لهذه العاية .
3-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام.
4- فحص الطلبة لغايات الابتعاث.
5- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة الطبية اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
6- دراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية للنظر في حالات الإعفاء من الالتزام بالقرض الجامعي أو المنح أو البعثات.
7- أي مهام أخرى تُ كلف اللجنة بها من قبل الوزير.
ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026