المادة 21 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-تحديد مهام مديرية اللجان الطبية.
ب- تحديد اجراءات تبليغ اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
ج-اجراءات الفحص الطبي والعرض على اللجان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026