المادة 21 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد مهام مديرية اللجان الطبية. ب- تحديد اجراءات تبليغ اللجان المنصوص عليها في هذا النظام. ج-اجراءات الفحص الطبي والعرض على اللجان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة