المادة 22 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
يلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والجداول الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
الملاحق
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https EPMmpsrJb8xLIN0F2BU%2fXJIVivR%0BAw2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3NjI%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026