الأنظمة
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ا…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعدوالضمان الاجتماعي ) له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير يهدف الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين راتب تقاعدي شهري للمشتر…
- المادة 4يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع اعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:- أ- لا يجوز لعضو النقابة الذي اكمل الخامسة والخمسين سنة من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد ، الا انه…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تحتسب مدة ممارسة المهنة لاي مشترك قبل نفاذ هذا النظام مدة خاضعة للتقاعد اذا رغب في ذلك على ان لا تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة …
- المادة 6أ- يتولى المجلس الاشراف على الصندوق واعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك بما فيها:- 1- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها بالوسائل ال…
- المادة 7تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريا وذلك على الوجه التالي:- 1- ستة دنانير خلال الخمس سنوات الاولى من ممارسة المهنة الخاضعة…
- المادة 8تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويتم السحب او الصرف منها والاشخاص المفوضين بذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 9اذا تأخر المشترك عن دفع العائدات التقاعدية عن اي شهر خلال الايام العشر الاولى من الشهر التالي فيترتب عليه دفع ما نسبته (2%) من تلك العائدات عن الشهر الذي يتأخر فيه عن دفع…
- المادة 10أ- يعد المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والمصادقة عليه. ب- اذا لم يتم المصادقة على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات…
- المادة 11تختار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم التقرير المالي السنوي اليها.
- المادة 12يحق للمشترك الذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق على ان يكون مسددا لجميع الرسوم المترتبة عليه للنقابة، وملتزما بدفع المبالغ والعائدات المنصوص عليها في …
- المادة 13أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التعاقد اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون مسجلا في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة…
- المادة 14يترتب على احالة المشترك على التقاعد ما يلي:- أ- نقل اسمه الى سجل المتقاعدين. ب- الامتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد.
- المادة 15اذا استمر المشترك المحال على التقاعد في ممارسة المهنة يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقفه عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائيا اذا لم يستجب لانذار النق…
- المادة 16يحال المشترك على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية ويصرف له الراتب التقاعدي وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 17اذا توفي المشترك قبل احالته على التقاعد فيستحق افراد عائلته المعالين الراتب التقاعدي الكامل وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 18يحسب الراتب التقاعدي وفقا للاسس التالية:- أ- الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة فاكثر (150) دينار. ب- الراتب التقاعدي للمشترك…
- المادة 19أ- تحتسب المدد التالية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس:- 1- مدة المرض الذي يصاب به المشترك…
- المادة 20أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوج والزوجة 2- ال…
- المادة 21أ- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للارامل والاخوات والامهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق او الترمل وعند الزواج مرة اخرى توقف تلك المخصصات نهائيا. ب- يوقف صرف المخصصات الت…
- المادة 22على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق ان يقدم الىالمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات واذا تخلف عن تقد…
- المادة 23يحق للمشترك او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض…
- المادة 24اذا توقف المشترك عن مزاولة المهنة نتيجة حبسه لاسباب لا تخل بالامانة والشرف واداب المهنة فتصرف له معونة مالية تعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة حبسه.
- المادة 25أ- تصرف لعائلة المشترك المتوفى معونة عاجلة من صندوق الضمان الاجتماعي مقدراها ( الفا دينار ) وللهيئة العامة زيادتها بناء على تنسيب المجلس في ضوء امكانيات الصندوق المالية. …
- المادة 26يشترط لصرف اي من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ان يكون المشترك قد دفع ما استحق عليه من التزامات للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
- المادة 27يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.