المادة 23 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يحق للمشترك او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك