المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق ان يقدم الىالمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات واذا تخلف عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف مخصصاته حتى تقديمها وللمجلس الحق بان يطلب هذه الوثائق في اي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026