المادة 21 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

أ- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للارامل والاخوات والامهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق او الترمل وعند الزواج مرة اخرى توقف تلك المخصصات نهائيا. ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر اذا اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:- 1- اذا كان يتابع دراسته الثانوية او الجامعية عند اكماله الثامنة عشرة من العمر فتصرف له مخصصاته التقاعدية لحين اكماله تحصيله العلمي او بلوغه الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق وللمجلس في حالات خاصة تمديدي هذه المدة ثلاث سنوات اخرى على الاكثر. 2- اذا كان عاجزا كليا عن اعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف مخصصاته التقاعدية ما دام ذلك العجز قائما ويعاد فحصه مرة اخرى كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية في الموعد الذي حدد له فيوقف صرف هذه المخصصات الى ان يمثل امامها. ج- لا يتقاضى ارمل الممرضة او القابلة اي مخصصات تقاعدية الا اذا كان عاجزا عن تحصيل رزقة ولم يكن له معيل اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك