المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوج والزوجة 2- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة. 3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي لا مورد لهن. 4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لاي منهم مصدر رزق او معيل اخر. ب- اذا توفي الممرض عن زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة. ج- اذا تغير حال اي من المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن لم يكن من المعالين يعاد تقسيم الراتب لجميع المستفيدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك