المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع اعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:-
أ- لا يجوز لعضو النقابة الذي اكمل الخامسة والخمسين سنة من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد ، الا انه يبقى ملزما بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.
ب- يحق لمن بلغ الخامسة والأربعين سنة من عمره الإشتراك في الصندوق ، واذا رغب عن ذلك يبقى ملزماً بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026