المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعدوالضمان الاجتماعي ) له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير يهدف الى تحقيق ما يلي:-
أ- تأمين راتب تقاعدي شهري للمشترك.
ب- توفير الضمان الاجتماعي للمشترك وعائلته في حالات العجز عن العمل او العوز او الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026