المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريا وذلك على الوجه التالي:- 1- ستة دنانير خلال الخمس سنوات الاولى من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 2- ثمانية دنانير خلال الخمس سنوات الثانية من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 3- عشرة دنانير خلال الخمس سنوات الثالثة من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 4- اثنا عشر دنانيراً خلال السنوات التالية للخدمة الخاضعة للتقاعد. ب- عائدات الضمان الاجتماعي التي يدفعها المشترك شهريا ومقدارها ديناران. ج- المبالغ المتأتية عن التأخر في دفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. د- ريع استثمار اموال الصندوق. ه- الهبات والاعانات او اي واردات اخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك