المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريا وذلك على الوجه التالي:-
1- ستة دنانير خلال الخمس سنوات الاولى من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.
2- ثمانية دنانير خلال الخمس سنوات الثانية من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.
3- عشرة دنانير خلال الخمس سنوات الثالثة من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.
4- اثنا عشر دنانيراً خلال السنوات التالية للخدمة الخاضعة للتقاعد.
ب- عائدات الضمان الاجتماعي التي يدفعها المشترك شهريا ومقدارها ديناران.
ج- المبالغ المتأتية عن التأخر في دفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
د- ريع استثمار اموال الصندوق.
ه- الهبات والاعانات او اي واردات اخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026