المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

أ- يتولى المجلس الاشراف على الصندوق واعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك بما فيها:- 1- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها بالوسائل المختلفة واقرار صرف النفقات. 2- تعيين مدير للصندوق والموظفين العاملين فيه وتحديد مهامه وواجباته بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس. 3- احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وفق احكام هذا النظام. 4- تشكيل لجنة طبية من ثلاثة اطباء من ذوي الاختصاصات المختلفة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-1- يشكل المجلس لجنة لادارة الصندوق من سبعة اعضاء برئاسة عضو المجلس الذي يشغل مركز امين الصندوق وعضوية ثلاثة اعضاء من المجلس وثلاثة اعضاء من الهيئة العامة وتتولى هذه اللجنة التوصية الى المجلس في اي من الامور التي يحيلها اليها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تنظم اجتماعات اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك