المادة 8 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويتم السحب او الصرف منها والاشخاص المفوضين بذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026