المادة 11 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
تختار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم التقرير المالي السنوي اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026