المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
يحق للمشترك الذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق على ان يكون مسددا لجميع الرسوم المترتبة عليه للنقابة، وملتزما بدفع المبالغ والعائدات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026