المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يحق للمشترك الذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق على ان يكون مسددا لجميع الرسوم المترتبة عليه للنقابة، وملتزما بدفع المبالغ والعائدات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك