المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التعاقد اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون مسجلا في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين سنةايهما اسبق. 3- ان يكون قد دفع ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطب. 4- ان يكونه قد مضى على اشتراكه في صندوق التقاعد مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يحال المشترك وجوبا على التقاعد اذا اكمل الخامسة والستين من العمر علىان يقوم المجلس بتبليغه بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك