المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يترتب على احالة المشترك على التقاعد ما يلي:- أ- نقل اسمه الى سجل المتقاعدين. ب- الامتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك