المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

أ- تصرف لعائلة المشترك المتوفى معونة عاجلة من صندوق الضمان الاجتماعي مقدراها ( الفا دينار ) وللهيئة العامة زيادتها بناء على تنسيب المجلس في ضوء امكانيات الصندوق المالية. ب- تصرف للمشترك معونة عاجلة مقدارها ( الف دينار) اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا ستنادا الى تقرير اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك