المادة 26 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
يشترط لصرف اي من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ان يكون المشترك قد دفع ما استحق عليه من التزامات للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026