المادة 26 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يشترط لصرف اي من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ان يكون المشترك قد دفع ما استحق عليه من التزامات للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك