الأنظمة

نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال 0 الرئيس: رئيس الجامعة 0 المجلس: مجل…
  3. المادة 3يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية او دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة اشهر لرفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها سوا…
  4. المادة 4أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذ…
  5. المادة 5يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية 0 ب- ان يكون لائقاً صحياً. ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة. د- ان يكون قد امضى مدة سنة وا…
  6. المادة 6أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:- 1- التخصص المطلوب. 2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها. 3- مدة الايفاد. 4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول علي…
  7. المادة 7أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:- 1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول عل…
  8. المادة 8أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات ال…
  9. المادة 9أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:- 1- اجور سفره و سفر زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم الى مقر البعثة ذهاباً واياباً بالدرجة السياحية ولمرة …
  10. المادة 10اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مق…
  11. المادة 11لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته.
  12. المادة 12يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
  13. المادة 13أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:- 1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون…
  14. المادة 14اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعاد…
  15. المادة 15أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الا…
  16. المادة 16اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة في…
  17. المادة 17لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او تخصصه الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لاحكام المادة (4) من هذا النظام على ان يبقى الموفد ملتزماً بشروط …
  18. المادة 18يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية…
  19. المادة 19على الموفد ان يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من اجله وان يقدم نفسه للخدمة في الجامعة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من حصولة على ذلك المؤهل.
  20. المادة 20أ-اذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك يعتبر مستنكفاً ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويك…
  21. المادة 21يلتزم الموفد باحكام هذا النظام اضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، مع الجامعة0
  22. المادة 22يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
  23. المادة 23يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بالامور المالية التي ينص عليها هذا النظام.