المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:-
1- التخصص المطلوب.
2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.
3- مدة الايفاد.
4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله.
5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.
ب - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026