المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:-
1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
3- مدة الايفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على مؤهل عال مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفقاً لما يقرره المجلس قبل بدء الايفاد.
ب - تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة بناء على طلب الموفد اذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها ما يبرر هذا التمديد0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026