المادة 3 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية او دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة اشهر لرفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها سواء اكان ايفادهم على نفقة الجامعة ام على نفقة اي جهة اخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة