المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو مجلس القسم او الكلية 0
ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية.
ج- يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- على الموفد الذي يعمل في الجامعة ان يقدم استقالته من العمل فيها اعتباراً من تاريخ ايفاده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026