المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال 0 الرئيس: رئيس الجامعة 0 المجلس: مجلس العمداء في الجامعة 0 العميد: عميد الكلية او المعهد المختص.
المدير: مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف.
الموظف: الموظف الاداري او الفني ومساعد التدريس او مساعد البحث 0 الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دوره تدريبية.
المؤسسة: الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026